Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 199

  1. قسم الصدقات
  2. ٣٦٤ - مسألة

قسم الصدقات

٣٦٤ - مسألة:

إذا كان الإمام عدلًا، فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة.

والباطنة إن زكاها ربها أجزأه.

وقيل: لا يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، إن أخذ الجميع إلى الإمام، وأرباب الأموال الباطنة كالوكلاء للإمام في تفريقها.

وهذا عندي يوافق قولنا؛ لأنّ مالكًا شدّد في أن الأموال الباطنة لا يسع أربابها أن لا يدفعوها إلى الإمام، أإذا كان الإمام عدلًا].

واحتج بأن أبا بكر الصديق ﵁ كان يسأل أهل العطاء، هل عندهم شيء يؤدّون (١) زكاته ليحاسبهم به من أعطياتهم.

وقال الشّافعيّ: زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها دون الإمام.

واختلف قوله في الظاهرة، فقال في القديم مثل قولنا: لا يفرّقها ربها، وبدفعها إلى الإمام، وإن تولى هو ذلك ضمن.

وقال في الجديد: له أن يفرّقها، والأحسن أن يدفعها إلى الإمام، وهو قول الحسن والنخعي.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 199 (Shamela #14467, hlm. urut 194)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.