Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 197

  1. مسائل زكاة الفطر
  2. ٣٦٠ - مسألة

الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.

وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.

٣٥٧ - مسألة:

لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.

٣٥٨ - مسألة:

اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.

وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.

وبالأول قال الشّافعيّ.

٣٥٩ - مسألة:

إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.

٣٦٠ - مسألة:

المُدّ: رطل (١) وثلث (٢)، والصاع: أربعة أمداد (٣)، فذلك [٢١/أ]

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 197 (Shamela #14467, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.