Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 185

  1. زكاة العين
  2. ٣٢٩ - مسألة

زكاة العين

٣٢٩ - مسألة:

[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (١) يسيرًا تجوز به جواز الوازِنة (٢) ففيها الزّكاة.

وحكى لنا الشّيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنّها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدّينار (٣)، ففيها الزَّكاة، وهو قول محمّد بن مسلمة.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.

وقال بعض الشّافعيّة: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 185 (Shamela #14467, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.