Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 171

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٩٠ - مسألة

بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان (١) والحكم بن عتيبة (٢).

وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.

٢٨٨ - مسألة:

في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.

٢٨٩ - مسألة:

إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء.

٢٩٠ - مسألة:

اختلف قولى مالك في الأوقاص (٣) الّتي بين النِّصَب:

فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 171 (Shamela #14467, hlm. urut 166)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.