Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 169

  1. صلاة الجنائز
  2. ٢٨٦ - مسألة

وقد مرّ لي في العتبية (١) لبعض أصحابه: أنّه طاهر، وهو رأيي.

واختلف قول الشّافعيّ [أيضًا فيه].

٢٨٦ - مسألة:

ليست منصوصة [لنا]، ولا هذا موضعها، وأحببت أن لا أجلى منها، [وهي]: الصّلاة خلف من يلحن في القراءة في فاتحة الكتاب.

فأقول: اللّحن على ضربين: فما كان منه لا يغيّر المعنى، فعندي أن الصّلاة خلفه صحيحة، إِلَّا أن يتعمّد ذلك.

ولحن يغيّر المعنى، مثل: من يكسر الكاف من: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] ويضم تاء ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، فهذا لا ينبغي أن يصلَّى خلفه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 169 (Shamela #14467, hlm. urut 164)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.