وقد مرّ لي في العتبية (١) لبعض أصحابه: أنّه طاهر، وهو رأيي.
واختلف قول الشّافعيّ [أيضًا فيه].
٢٨٦ - مسألة:
ليست منصوصة [لنا]، ولا هذا موضعها، وأحببت أن لا أجلى منها، [وهي]: الصّلاة خلف من يلحن في القراءة في فاتحة الكتاب.
فأقول: اللّحن على ضربين: فما كان منه لا يغيّر المعنى، فعندي أن الصّلاة خلفه صحيحة، إِلَّا أن يتعمّد ذلك.
ولحن يغيّر المعنى، مثل: من يكسر الكاف من: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] ويضم تاء ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، فهذا لا ينبغي أن يصلَّى خلفه.