Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 166

  1. صلاة الجنائز
  2. ٢٧٨ - مسألة

٢٧٦ - مسألة:

والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي ﵁ وليس بصحيح.

وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس ﵁.

وروي عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ" (١).

٢٧٧ - مسألة:

إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف.

٢٧٨ - مسألة:

وتكبيرات (٢) الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع.

وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد (٣) ﵁: إنها خمس، وقال به قوم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 166 (Shamela #14467, hlm. urut 161)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.