Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 152

  1. مسائل الجمعة
  2. ٢٣٨ - مسألة

٢٣٤ - مسألة:

إذا جلس الإمام على المنبر، فلا تبتدأ صلاة نافلة، وبه قال أبو حنيفة والليث والثوري.

وقال الشّافعيّ: إذا دخل والإمام يخطب، صلَّى تحية المسجد.

و [به] قال أحمد وإسحاق والحسن.

٢٣٥ - مسألة:

يجوز السَّفر يوم الجمعة قبل الزَّوال، والمستحب أن لا يفعل حتّى يصلّي [الجمعة]، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا يسافر بعد طلوع الفجر حتّى يجمع.

٢٣٦ - مسألة:

[ليس عند مالك نصّ في الإمام يخطب وحده، ودون من تنعقد بهم الجمعة.

والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إِلَّا بحضرة الجماعة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذلك يجوز].

٢٣٧ - مسألة:

إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف، وإن تمادى محدثًا أجزأه وقد ترك الأحسن، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: لا يجزئه.

٢٣٨ - مسألة:

[قال مالك]: ولا يشمِّت عاطس، ولا يردّ سلام والإمام يخطب، وبه

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 152 (Shamela #14467, hlm. urut 147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.