مسائل القصر
٢٠٣ - مسألة:
يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.
وقال ابن مسعود ﵁: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.
وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.
٢٠٤ - مسألة:
قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي ﵁.
والجماعة على خلافه.
٢٠٥ - مسألة:
المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (١)، وهي: ستة عشر فرسخًا (٢)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة