Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 136

  1. مسائل الإمامة
  2. ١٨٨ - مسألة

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ [١٢/أ]: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم.

١٨٤ - مسألة:

حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد ﵃.

وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم.

١٨٥ - مسألة:

[قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يأتم به.

١٨٦ - مسألة:

إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي.

١٨٧ - مسألة:

لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاته، ويحتمل أن تبطل صلاة الأمي، إذا علم أن المؤتم قارئ، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إمامًا للقارئ.

والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الأمي [في نفسه] صحيحه.

١٨٨ - مسألة:

وإن صلَّى مسلم خلف كافر عالمًا بكفره، فلا خلاف في بطلان صلاته.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 136 (Shamela #14467, hlm. urut 131)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.