Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 109

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠٢ - مسألة

كتاب الصّلاة

٩٩ - مسألة:

[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.

وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (١) عنه - مثل قولنا.

١٠٠ - مسألة:

ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.

١٠١ - مسألة:

الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا "قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.

وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.

١٠٢ - مسألة:

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 109 (Shamela #14467, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.