Lewati ke konten

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان · محمد قدري باشا

hlm. 75

  1. كتاب الإجارة
  2. الباب الأول (في عقد الإجارة)
  3. الفصل الأول (في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

(مادة ٤٦٧)

لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية.

(مادة ٤٦٨)

إذا ضرب للاستصناع أجلاً شهراً فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم.

(مادة ٤٦٩)

إذا ضرب للاستصناع أجلاً أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعاً صحيحاً وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعاً صحيحاً أيضاً وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد.

كتاب الإجارة

الباب الأول

(في عقد الإجارة)

الفصل الأول

(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

(مادة ٤٧٠)

عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.

(مادة ٤٧١)

يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.

Rujukan halaman ini: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ص 75 (Shamela #14450, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.