Lewati ke konten

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان · محمد قدري باشا

hlm. 150

  1. كتاب الرهن
  2. الفصل الخامس (في سداد الدين من الرهن)

وإن ضمن المستحق المرتهن القيمة يرجع المرتهن على الراهن بالقيمة وبالدين.

(مادة ٩٠١)

إذا استحق بعض الرهن وهو في يد المرتهن فإن كان المستحق مشاعاً بطل الرهن فيما بقى وإن كان معيناً بقى الرهن فيما بقى منه ويحبس بكل الدين.

(مادة ٩٠٢)

إذا سرق الرهن في يد المرتهن أو العدل بلا تقصير منه في حفظه وكانت قيمته قدر الدين أو أكثر سقط الدين عن الراهن ولا يضمن المرتهن الزيادة إلا إذا ثبت أن الرهن لم يكن موضوعاً في حرز مثله.

(مادة ٩٠٣)

إذا هلكت زوائد الرهن في يد المرتهن فإنها تهلك مجاناً.

(مادة ٩٠٤)

إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن يصدق بيمينه ولا يضمن ما زاد من قيمة الرهن على قدر الدين.

الفصل الخامس

(في سداد الدين من الرهن)

(مادة ٩٠٥)

إذا حل أجل الدين يجبر الراهن على بيع الرهن ووفاء الدين من ثمنه إن لم يدفعه ويفك الرهن.

(مادة ٩٠٦)

إذا امتنع الراهن من أداء الدين وعن بيع الرهن ووفائه من ثمنه بعد أمر الحاكم له بذلك يبيعه الحاكم قهراً أو يعطى الدين من ثمنه وإن كان الرهن دار سكناه وليس له غيرها.

(مادة ٩٠٧)

إذا حل أجل الدين والراهن غائب غيبة منقطعة بأن لم يعلم مكانه يرفع المرتهن الأمر إلى الحاكم فيبيع الحاكم الرهن ويقضى منه دينه.

Rujukan halaman ini: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ص 150 (Shamela #14450, hlm. urut 149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.