Lewati ke konten

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · ناصر الدين الألباني

Juz 1, hlm. 477

  1. ١٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

١٣ - كتاب الأيمان والنذور

١ - باب الحلف

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٢ - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به

٩٩٢ - ١١٧٦ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون".

صحيح - "المشكاة" (٣٤١٨/ التحقيق الثاني).

٩٩٣ - ١١٧٧ - عن سعيد بن عبيدة، قال:

كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"من حلف بغير الله فقد أَشرك".

صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٥٦١)، "الصحيحة" (٢٠٤٢).

٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها

٩٩٤ - ١١٧٩ - عن عائشة، قالت:

كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال ﷺ:

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 477 (Shamela #14440, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.