Lewati ke konten

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) · الخطابي

Juz 3, hlm. 247

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن باب في البتة

وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال هي واحدة بائنة وبه قال أصحاب الرأي.

وقال مالك بن أنس إذا اختارت نفسها فهي ثلاث وإن اختارت زوجها يكون واحدة وهو أحق بها وروي ذلك عن الحسن البصري.

ومن باب في البتة

قال أبو داود: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد والكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي ﷺ بذلك وقال والله ما أردت إلاّ واحدة فقال رسول الله ﷺ والله ما أردت إلاّ واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلاّ واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ وطلقها الثانية في زمان عمر ﵁، والثالثة في زمان عثمان ﵁.

قال أبو داود أول لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح.

قال الشيخ فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن.

وفيه أن النبي ﷺ حلفه في الطلاق فدل أن للايمان مدخلاً في الأنكحة وأحكام الفروج كهو في الأموال.

وفيه أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعاً منها من قبل الحالف.

وفيه أن اليمين باسم النساء كاف على التجريد وإن لم يصلها بالتغليظ مثل

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 3، ص 247 (Shamela #1442, hlm. urut 902)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.