Lewati ke konten

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) · الخطابي

Juz 2, hlm. 226

  1. كتاب الضحايا

كتاب الضحايا

قال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن أبي رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله ﷺ بعرفات فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي تقول الناس الرجبية. قال أبو داود العتيرة منسوخة.

قلت العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة تذبح للصنم فيصب دمها على رأسه، والعتر بمعنى الذبح ومنه قول الحارث بن حلزة:

عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء

أي تذبح واختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها.

وقال أبو حنيفة هي واجبة وحكاه عن إبراهيم، وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المياسير.

قلت هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول.

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 2، ص 226 (Shamela #1442, hlm. urut 542)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.