Lewati ke konten

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) · الخطابي

Juz 4, hlm. 81

  1. كتاب الوصايا
  2. ومن باب ما يؤمر به من الوصية

وروى بعض من احتج له في ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال ودت الزانية أن النساء كلهن زنين.

وحكى ابن المنذر، عَن أبي حنيفة رصي الله عنه في كتاب الاختلاف أن من ابتاع غلاماً فوجده ابن زنا كان له أن يرده بالعيب.

فأما قول ابن عمر أنه خير الثلاثة فإنما وجهه أنه لا إثم له في الذنب الذي باشره والده فهو خير منهما لبراءته من ذنبهما والله أعلم.

ومن باب في ثواب العتق

قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن العَريف بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب، يَعني النار بالقتل، فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار.

قال الشيخ: كان بعض أهل العلم يستحب أن لا يكون العبد المعتق خصياً لئلا يكون ناقص العضو ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا.

كتاب الوصايا

ومن باب ما يؤمر به من الوصية

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرىء مسلم

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 4، ص 81 (Shamela #1442, hlm. urut 1076)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.