Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 35

  1. باب الجمعة والعيدين
  2. حكم الإمام

حكم العجوز

١٧١. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس للعجوز أن تخرج إلى العيد وتصلي مع الناس في رواية الحسن بن زياد، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنها لا تخرج ولا تصلي.

حكم الإمام

١٧٢. وروى عن أبي يوسف في الإمام إذا خطب يوم الجمعة ثم رجع إلى منزله فتوضأ ثم جاء فصلى قَالَ: يجوز لأن هذا من عمل الصلاة.

١٧٣. ولو تغدى أو جامع فاغتسل ثم جاء استقبل الخطبة.

١٧٤. وروى عن أبي حنيفة في إمام خطب وهو جُنب ثم ذهب فاغتسل فصلى أجزأه.

١٧٥. الرجل إذا أراد السفر يوم الجمعة، قَالَ: بعضهم يكره له ذلك إذا طلع الفجر، وقَالَ: بعضهم إذا زالت الشمس، وقَالَ: بعضهم لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر، فالأول قول الشافعي والثاني قول مالك بن أنس والثالث قول أبي حنيفة ومحمد.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 35 (Shamela #14335, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.