Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 468

  1. باب الإقرار
  2. لفلان علي غير درهم

غلط البائع في تسليم بذر مكان بذر

٢٣٢٤. ولو أن رجلاً اشترى بذر البطيخ فأعطاه بذر القثاء فزرعه فإنه يرد عليه مثل الذي أخذ منه ويأخذ منه ثمنه الذي أعطاه.

٢٣٢٥. وقَالَ: هشام: سألني محمد عن رجل قَالَ: لفلان علي دراهم أضعافاً مضاعفة، قلت عليه ثمانية عشر درهماً، قَالَ: أصبت، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

صب زيتاً أو خلاً وادعى أن فأرة ماتت فيه

٢٣٢٦. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل صب زيتاً أو سمناً أو خلاً، وعاين الشهود ذلك، فقَالَ: الجاني. قد ماتت فيه فأرة. قَالَ: القول قوله مع يمينه.

٢٣٢٧. قلت: أو يسع الشهود أن يشهدوا أنه صب له زيتاً. قَالَ: نعم.

استهلك لحماً ثم قَالَ: هي ميتة

٢٣٢٨. قلت: فإن عمد إلى طوابيق لحم فاستهلكها بمعاينة من الشهود ثم قَالَ: هي ميتة. قَالَ: لا يصدق، ويسع الشهود أن يشهدوا أنها ذكية.

لفلان علي غير درهم

٢٣٢٩. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي غير درهم. قَالَ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 468 (Shamela #14335, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.