Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 405

  1. باب العتاق
  2. دبره أحدهما واعتق الآخر معا

إذا كان نداء فليس بشيء.

ادعت العتق وأنكر المولى

١٩٩٥. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اختصمت امرأة إلى ابن أبي ليلى تدعى على مولاها العتق، وأنكر المولى ذلك فلم يثبت عتقها، ثم قَالَ: لها المولى: قومي يا حرة، فأعتقها ابن أبي ليلى وكذلك قول أبي يوسف.

هو ابني

١٩٩٦. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبد صغير: هو ابني فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة الأول، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ بعد ذلك: يعتق.

دبره أحدهما واعتق الآخر معاً

١٩٩٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": مملوك بين اثنين دبره أحدهما واعتق الآخر معاً؟ قَالَ: يسعى المملوك للمولى المدبر في نصف قيمته مدبراً والولاء بينهما.

١٩٩٨. وفي قول أبي يوسف: العتق أولى فيضمن لشريكه نصف قيمته أن كان موسرا، وأن معسراً سعى العبد في نصف قيمته والولاء كله له.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 405 (Shamela #14335, hlm. urut 464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.