Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 400

  1. باب العتاق
  2. ارتداد المعتقة عتقا معلقا على شرط

باب العتاق

مال العبد المعتق

١٩٦٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اعتق عبده وله مال فماله للسيد الأثوب يواريه أي ثوب شاء المولى.

اعتاق أحد الشريكين العبد

١٩٦٨. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵁ في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فإن كان موسراً فلشريكه أن يضمنه.

معيار اليسار

١٩٦٩. والموسر هو الذي له ما يساوي نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب الجسد.

أنتم أحرار إلا

١٩٧٠. وقَالَ: في اختلاف زفر: رجل قَالَ: لعبيد له ثلاثة أنتم أحرار إلا فلاناً وفلاناً وفلاناً. عتق الثالث في قول زفر، قوال أبو يوسف: عتقوا جميعاً.

كل مملوك اشتريه فهو حر أن ...

١٩٧١. ولو أن رجلاً قَالَ: كل مملوك اشتريه فهو حر أن كلمت فلاناً فاشترى ثم كلم فلاناً ثم اشترى عبداً عتق الأول ولا يعتق الثاني.

١٩٧٢. وفي قول زفر والحسن بن زياد عتقا جميعاً لأنه لو لم يقل أن كلمت فلاناً عتقا جميعاً، فكذلك إذا قَالَ: أن كلمت فلاناً.

ارتداد المعتقة عتقاً معلقاً على شرط

١٩٧٣. رجل قَالَ: لأمته: إن دخلت دار فلان فأنت حرة فأعتقها، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 400 (Shamela #14335, hlm. urut 459)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.