Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 386

  1. باب الشركة
  2. سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض

باب الشركة

المشاركة فيما اشترى من أموال التجارة

١٩٠٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قَالَ: نعم فهو جائز وكذلك لو قَالَ: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قَالَ: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك.

الوكالة والمشاركة في عبد اشتراه

١٩٠١. وإن قَالَ: إن اشتريت عبداً فهو بيني وبينك كان فاسداً.

١٩٠٢. وإن قَالَ: إن اشتريت اليوم عبداً خراسانياً فهو بيني وبينك جاز.

١٩٠٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ﵀ عليه ـ: لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء.

سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض

١٩٠٤. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵁: إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 386 (Shamela #14335, hlm. urut 445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.