Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 382

  1. باب ما يكره وما لا يكره
  2. شد الثنية الساقطة

فإني أضمنه قيمته عوداً، وإن كسره لم أضمنه شيئاً.

١٨٧٩. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان البربط لمشرك فكسره؟ قَالَ: وإن كان لأني لا أدع المشرك يضرب.

لا يمنع الذمي من الخمر والخنزير

١٨٨٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء أمنع منه المسلم فأني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير.

حضور وليمة فيها لعابّون

١٨٨١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: شهد أَبُوْحَنِيْفَةَ طعاماً وفيه لعابون فلم يدع الطعام لمكانهم.

١٨٨٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج.

شد الأسنان بالذهب

١٨٨٣. قَالَ مُحَمَّدٌ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره شد الأسنان بالذهب ولا يرى بالفضة بأساً. وقَالَ: لا بأس به بالذهب.

شد الثنية الساقطة

١٨٨٤. ولو أن رجلاً سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها ذهب أو فضة ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته موضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، استحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فضل فرق عندي وإن لم يحضرني.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 382 (Shamela #14335, hlm. urut 441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.