Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 365

  1. باب الرهن
  2. حكم المضمون بغيره

الأعيان إذا كانت أمانة أو مضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها، وإذا كانت مضمونة بنفسها جاز مثل الأعيان المغصوبة والمتزوج عليها ونحو ذلك.

هلاك الرهن

١٧٩٨. فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين، ويأخذ العين، فإن هلكت العين قبل هلاك الرهن فإن الرهن يكون رهناً بالقيمة.

حكم المضمون بغيره

١٧٩٩. وأما المضمون بغيره مثل المبيع لو أخذ المشترى به رهناً فهلك بغير شيء لأن المبيع لو هلك لم يضمن شيئاً.

١٨٠٠. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوط لأنه قَالَ: في كتاب الوصية إذا اشترى شيئاً فأخذ به رهناً فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 365 (Shamela #14335, hlm. urut 424)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.