Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 359

  1. باب الرهن
  2. رهن وآخر من أجنبيين بغير أمر المطلوب

في ذلك.

١٧٦٩. فإن اشترى مملوكاً ثم اعتقه قبل أن يقبضه وهو معسر ففي قول أبي يوسف الأول لا سعاية عليه وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: بعد ذلك يسعى.

رهنان من المطلوب ومن الكفيل

١٧٧٠. ولو أن رجلاً له على رجل ألف درهم وبها كفيل فأخذ الطالب من الذي عليه المال رهناً وأعطاه الكفيل أيضاً رهناً، فأيهما هلك هلك بالدين كله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن هلك الثاني فإن علم حين رهنه هلك بالنصف وإن لم يعلم هلك بالدين كله. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر في آخر الكتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك، فيصير في المسألة ثلاث طرق:

أحدها ما قَالَ زُفَرُ.

والثاني ما قَالَ: هـ أبو يوسف.

والثالث رواية المبسوط.

رهن وآخر من أجنبيين بغير أمر المطلوب

١٧٧٢. وروى هشام عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم فجاء رجل أجنبي فرهنه بها عبداً، يعني بغير أمر المطلوب، ثم جاء آخر فرهنه عبداً آخر بغير أمر المطلوب فهو جائز والأول رهن بالألف والآخر خمسمائة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 359 (Shamela #14335, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.