Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 356

  1. باب بيع الشجرة
  2. قصيل ترك حتى نما

قَالَ: إذن آخذ المشتري ليقلعها أو ينحتها.

دور اليد في الإثبات

١٧٥٨. وإذا باع نخلاً فأثمر فقَالَ: البائع أثمر قبل البيع وقَالَ: المشتري أثمر بعد البيع فإن أبا يوسف قَالَ: لو كان ذلك في يد المشتري فالقول قوله، فإن كان في يد البائع فالقول قوله.

١٧٥٩. وكذلك الجارية إذا ولدت وقد اعتقها المولى.

قصيل ترك حتى نما

١٧٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى من رجل قصيلاً فتركه بغير أذن البائع حتى صار شعيراً قَالَ: إن كان قبضه يوم اشتراه تصدق بما زاد من قيمته يوم اشترى، وإن كان لم يقبضه تصدق بما زاد على الثمن الذي اشتراه. والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 356 (Shamela #14335, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.