Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 348

  1. باب الهبة والصدقة
  2. من موانع الرجوع في الهبة

باب الهبة والصدقة

إفراغ الدار الموهوبة

١٧١٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق على رجل بدار وفيها متاع أو إنسان من أهله، لم يجز ذلك حتى يفرغها.

التصدق بأمة عليها حلي وثياب

١٧١٩. ولو تصدق بأمة ودفعها إليه، وعلى الجارية ثياب أو حلي جاز، وتكون الثياب والحلي للذي تصدق بها.

هبة درهم من درهمين

١٧٢٠. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقَالَ: لرجل قد وهبت لك درهماً منهما قَالَ: إن كانا متساويين فالهبة لا تجوز إلا أن يقرر أحدهما، وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة لأنها وقعت على وزن درهم منهما.

التصدق بدار على ابنين صغيرين

١٧٢١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بدار له على ابنين صغيرين: قَالَ: لم يجز

الجمع بين الصدقة والهبة

١٧٢٢. رجل أعطى رجلاً داراً على أن نصفها صدقة ونصفها هبة: لا يجوز في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: جاز.

من موانع الرجوع في الهبة

١٧٢٣. رجل وهب لرجل خادماً مشركاً فاسلم الخادم. قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس للواهب أن يرجع فيها لأن هذه زيادة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 348 (Shamela #14335, hlm. urut 407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.