Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 299

  1. باب الحدود
  2. قوله أحدكما زان

الرجل ظننت أنهل تحل لي وقَالَت الجارية علمت أنه حرام درئ الحد عنهما جميعاً. وكذلك جارية أمه وجده وجدته. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وذكر أبو يوسف في كتاب الحدود: أيهما قَالَ: ظننت أنه يحل لي درئ الحد عنهما جميعاً.

من يأخذ بالحد إذا قذف الميت

١٤٧٩. وروى الحسن عن أبي حنيفة في ميت قذف وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم يطلب الابن وطلب ابن الابن أو ابن البنت كان له أن يأخذه.

١٤٨٠.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أيضاً في ابن وابن ابن لكل واحد منهما أن يأخذ.

١٤٨١. وقَالَ زُفَرُ: الذي يأخذ بحده الابن وليس لابن الابن أن يأخذ.

١٤٨٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يأخذ ابن البنت بحد القذف.

قَالَ: للقاذف صدقت

١٤٨٣. ولو قذف رجل رجلاً فقَالَ: له آخر: صدقت يحدان جميعاً في قول زفر، وهو قول أبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد، وأما في قول أبي حنيفة وفي رواية أبي يوسف وهو قول أبي يوسف ومحمد لا حد على الثاني.

قوله أحدكما زان

١٤٨٤. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لرجلين: أحدكما زان. فقيل له: أهذا هو؟ لأحدهما قَالَ: لا

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 299 (Shamela #14335, hlm. urut 358)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.