Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 292

  1. باب السرقة
  2. كيفية صلب قطاع الطرق

دراهم أو أكثر لم يقطع، ولو كان وزنه عشرة ولا يساوي عشرة فإنه لا يجب القطع ما لم يكن وزنه عشرة دراهم أو أكثر وهو يساوي عشرة جياداً

١٤٣٩. ولو سرق دهناً يساوي عشرة جياداً قطع.

ما لا يقطع فيه

١٤٤٠. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵁: لو سرق شيئاً من الدجاج أو البط أو الحمام قل أو كثر لم يقطع لأنه حيوان!.

١٤٤١. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو سرق إبريق فضة فيه نبيذ لم يقطع، هكذا روى هشام عن محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع. وكذلك لو سرق مصحفاً فيه ذهب وياقوت ثمنه ألف درهم فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع.

قيمة كل من الكوز والعسل تقدر في النصاب الخ

١٤٤٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق كوزاً فيه عسل وقيمة العسل درهم وقيمة الكوز تسعة دراهم قطع. وكذلك أن سرق حماراً قيمته تسعة دراهم وعليه أكاف قيمته درهم قطع.

كيفية صلب قطاع الطرق

١٤٤٣. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الأموال فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم ثم يقتلون ثم هو بالخيار في أجسادهم إن شاء صلبهم وإن شاء خلى بينهم وبين أهليهم فيدفنون.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 292 (Shamela #14335, hlm. urut 351)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.