Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 289

  1. باب السرقة
  2. حضور المسروق هل يشترط في القطع

باب السرقة

أقر بمبلغ واستثنى بلا

١٤٢٢. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: سرقت مائة درهم لا بل عشرة دنانير قَالَ: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم.

١٤٢٣. ولو قَالَ: سرقت مائة بل مائتين قطع.

١٤٢٤. وإن قَالَ: سرقت مائتين لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين.

١٤٢٥. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قَالَ: سرقت منه عشين درهماً لا بل عشرة دراهم قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن.

١٤٢٦. وإذا قَالَ: سرقت منه عشرة دراهم سوداً لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة، قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة أن أدعى المسروق منه المالين جميعاً قطع في الآخر وضمن الأول، وفي قول أبي يوسف يضمن الأول، وإن اقر بالثاني مرة أخرى قطع وإلا ضمن. وكذلك: سرقت منه عشرة دنانير لا بل مائة درهم.

حضور المسروق هل يشترط في القطع

١٤٢٧. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 289 (Shamela #14335, hlm. urut 348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.