Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 255

  1. باب الحوالة والكفالة
  2. هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق

١٢٦٠. ولو أن الوكيل اشتراها من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج وكالة إلا بقول الوكيل بعد الشراء فإنه لا يصدق وعليه البينة وعلى الآخر اليمين على علمه.

هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق

١٢٦١. ولو أن رجلاً أراد سفراً فخاصمته امرأته فوكل وكيلاً وقَالَ: إن لم أرجع إلى وقت كذا فطلقها فخرج الزوج وكتب إلى الوكيل بأني أخرجتك من الوكالة فلست وكيلي. قَالَ: نصير بن يحيى: لا يجوز إخراجه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة: جاز.

١٢٦٢. ولو أن رجلاً وكل وكيلاً واشترط عليه أني أن أخرجتك من الوكالة فأنت وكيلي قَالَ: نصير بن يحيى: جاز هذا الشرط. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة لا يجوز. وقَالَ أبو نصر محمد بن سلام: إن كان للوكيل في ذلك الأمر حق أو منفعة جاز هذا الشرط وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 255 (Shamela #14335, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.