Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 251

  1. باب الحوالة والكفالة
  2. عتق الفضولي وبيعه

١٢٣٩. ولو كان البائع وصياً فقياس قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد.

نقص قيمة الشيء الموكل بشرائه في مدة الخيار

١٢٤٠. ولو أن رجلاً وكل وكيلاً بأن يشتري له غلاماً بألف درهم، وهو يساوي ألفاً فاشتراه على المشتري بالخيار فلم تمضى الثلاثة حتى صارت قيمته خمسمائة، يعني بعدما نقص من ثمنه أجاز، فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر. وكذلك قياس قول أبي حنيفة.

١٢٤١. قلت لمحمد: فإن كان الذي وكل بالبيع لم تمض الأيام الثلاثة حتى مات الذي وكل الوكيل وصار الوكيل وارثه، قَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل، لأنهل لما زادت قيمته بطل ذلك البيع كذا.

مضى البيع بموت الوكيل والموكل

١٢٤٢. وقَالَ: إذا وكل رجل رجلاً بالبيع فباعه فالوكيل بالخيار ثلاثة أيام، فإن مات الوكيل والذي وكله قبل مضي ثلاثة أيام فالبيع ماض لأن للذي وكله إن شاء أن يبطل الخيار قبل مضي الثلاثة.

عتق الفضولي وبيعه

١٢٤٣. إذا وكل رجل رجلاً بأن يعتق عبده فقَالَ: الوكيل قد اعتقه أمس وكذبه الموكل فإنه لا يجوز العتق، وإن وكله بالبيع وقَالَ: قد بعته أمس وكذبه الموكل فالقول قوله، لأنه لو اعتق إنساناً فأجاز الوكيل عتقه لم يعتق ولو باعه إنسان فأجاز الوكيل بيع جاز.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 251 (Shamela #14335, hlm. urut 310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.