Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 233

  1. باب الإجارات
  2. تسليم اليتيم لحائك

باب الإجارات

جزاء عدم تفريغ الدار

١١٥٧. هشام عن محمد في رجل أكترى من رجل داراً بألف درهم فلما انقضت السنة قَالَ: رب الدار للمستكرى إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بعشرة دراهم قَالَ: يلزمه قلت أفلا نجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها؟ فقَالَ: هذا حسن.

شراء الثمرة واستئجار الأرض

١١٥٨. قَالَ هِشَامٌ: سالت محمداً عن رجل اشترى من رجل رطبة في الأرض ما علا منها أو ثمرة كرم، ثم استأجر الأرض: لا يجوز لأن الإجارة لا تجوز إلا مفروغاً، لأن بينه وبين الأرض شيئاً ليس للمستأجر.

١١٥٩. وإن اشترى الشجرة بأصلها أو ثمرها ليقلعها ثم استأجر أرضها جاز، فكذلك الحنطة المزروعة.

استئجار مسيل الماء

١١٦٠. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ فيمن استأجر مسي ماء فإنه فاسد، وإن استأجر موضع أرض معروف وقت سيل فيه ماء فهو جائز.

تسليم اليتيم لحائك

١١٦١. هشام قَالَ: سألت محمداً عن اليتيم إذا لم يكن أبوه حائكاً فاراد الذي في حجره أن يسلمه حائكاً قَالَ: ليس له ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 233 (Shamela #14335, hlm. urut 292)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.