Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 228

  1. باب الغصب والضمان
  2. زيادة قيمة الغلام المغصوب بعد خصيه إياه

فاشترى فهو للموكل ولو قَالَ: اشتر عبداً بألف درهم، ولم يقل لي ولا من مالي ولا دفع إليه، فاشترى فالشراء للوكيل.

ضياع دابة بعد إخراجها من زرعه

١١٣١. عن محمد في رجل أصاب في زرعه دابة، أو في داره ليلاً أو نهاراً فأخرجها، قَالَ: ليس عليه ضمان، يعني إن ذهبت من اخراجه فلم يقدر عليها.

زيادة قيمة الغلام المغصوب بعد خصيه إياه

١١٣٢. عن محمد في رجل غصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه فصار يساوي ألفاً، قَالَ: صاحب الغلام بالخيار: إن شاء ضمنه خمسمائة يوم خصاه وترك الغلام، وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له.

١١٣٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: سمعت بعض المشايخ يقول في رجل خصى غلام رجل قيمته ألف درهم فصارت قيمته ألفين فإنه يقوم العبد بكم يشترى للعمل قبل الخصاء ويقوم بعد الخصاء فيرجع بفضل ما بينهما.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 228 (Shamela #14335, hlm. urut 287)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.