Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 222

  1. باب مسألة القاضي عن الشهود
  2. ما يفعله القاضي عند الطعن يف الشهود

باب مسألة القاضي عن الشهود

متى يجب على الرجل التعديل؟

١١٠٩. قَالَ: أصحابنا: لا ينبغي للرجل أن يعدل الرجل إذا كان لا يعرف أمره، وإذا كان يعرفه ويختبر أموره فيسأل عنه فلا ينبغي أن يمسك عن الأخبار عنه بما فيه أن عرفه بعدالة قَالَ: ذلك، وإن عرفه على غير ذلك مما يسقط به شهادته أمسك عن هتكه وعارض في أمره، ويقول الله أعلم، إلا أن يخاف أن يقطع القاضي بشهادته أن عدله غيره وهو يعرفه بشهادات الزور وبما يسقط به عدالته أخبر بالذي عنده من أمره.

تعديل الغريب

١١١٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً نزل بين ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلك فأقام بيم أظهرهم ستة اشهر لم يظهر لهم منه إلا الصلاح والاستقامة يسعهم أن يعدلوه، ثم قَالَ: بعد ذلك: لا يعدلونه حتى يقيم سنة فإن في السنة ربما يتبين خُبر الرجل.

السؤال عن الشهود في السر

١١١١. وينبغي للقاضي أن يسأل عن الشهود في السر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، والواحد يجزئ. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يسأل اثنين فإذا قَالَ: المزكى هو عندي عدل جائز الشهادة فإنه يطلب التزكية في العلانية. وإنما يحتاج إلى تعديل العلانية لئلا يتسمى رجل باسم رجل.

ما يفعله القاضي عند الطعن يف الشهود

١١١٢. فإن سأل عنهم فطعن فيهم فإنه يقول للمدعى:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 222 (Shamela #14335, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.