Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 209

  1. باب الدعوى والبيانات
  2. قضايا استحقاق المبيع

قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكر هلال في كتاب الوقف أن رجلاً لو وقف على فقراء جيرانه فشهد رجلان من الجيران جازت شهادتهما، وإن كانا فقيرين فعلى قياس قول محمد ينبغي أن لا يجوز أيضاً في الوقف.

الشهادة على إسلام من يجحد أنه اسلم

١٠٥٧. قَالَ: لو أن رجل من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين أنه أسلم وهو يجحد فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله، ويحبسه لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء.

شهادة أهل الذمة على المرتد

١٠٥٨. ولو لم يشهد عليه رجل وامرأتان ولكن شهد عليه رجلان من أهل دينه من الكفار فشهادتهما باطلة لأنهما يزعمان أنه مرتد، وشهادة أهل الذمة على المرتد باطل.

قضايا استحقاق المبيع

١٠٥٩. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً فوهبه من آخر فوهبه الموهوب له من آخر ثم استحق العبد، فإن مشتري العبد له أن يرجع على بائعه من قبل أن الذي اشتراه منه قد استحق وهذا لا يشبه البيع لأنه لا يكون له في البيع أن يرجع على بائعه حتى يرجع عليه الذي اشتراه منه. ولو وهبه لرجل ثم باعه الموهوب له من رجل فاستحق في يدي المشتري فإن المشتري الأول لا يرجع على بائعه حتى يرجع الثاني على الموهوب له فإذا رجع عليه فله أن يرجع على البائع.

١٠٦٠. مسلم قَالَ: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وقَالَ: نصراني امرأتي طالق إن دخل العبد الدار ثم شهد نصرانيان أنه دخل الدار، فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطل، وإن كان العبد نصرانياً. إن دخل الدار فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطلة وإن كان العبد نصرانياً فشهادتهما على طلاق النصراني جائزة، وعلى العتق لا تجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 209 (Shamela #14335, hlm. urut 268)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.