باب اليمين في الكلام
الجمعة
٩٧٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يكلم فلاناً جمعة ولا نية له فهذا على أيام الجمعة. وكذلك جمعتين وثلاث جمع.
يوم الجمعة
٩٨٠. وإن نوى يوم الجمعة خاصة يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يديّن في القضاء.
الجمع
٩٨١. ولو حلف لا يكلمه الجمع فهذا على جمع الأبد خاصة دون الأيام التي منها.
مليا
٩٨٢. وإذا قَالَ: لأهجرنك مليا، فهذا على شهر لأن تفسيره طويلاً، فإن قَالَ: عنيت دون ذلك لا يصدق في القضاء.
العمر وعُمْراً
٩٨٣. ولو قَالَ: لا أكلمه عمراً فهو مثل الزمان والحين، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في كتاب الأيمان، وقَالَ: في كتاب الصوم أنه لو قَالَ: العُمْر يقع على الأبد، ولو قَالَ: عمراً يقع على يوم واحد.
ما دام
٩٨٤. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف فقَالَ: