Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 176

  1. باب آخر من الأيمان
  2. الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي

من حلف على عدم فعل شيء فأتاه غيره

٩٠٢. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لا اغتسل من امرأتي هذه من جنابة فأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث. وكذلك لو قَالَ: لا أتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره وكذلك المرأة أصابها زوجها ثم حاضت.

الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي

٩٠٣. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يصالح رجلاً أو حلف لا يخاصمه فوكل من يفعله لم يحنث. ولو حلف لا يهيب ولا يقتضي فأمر غيره ففعل حنث.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 176 (Shamela #14335, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.