Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 168

  1. باب آخر من البيوع
  2. تغير المبيع قبل القبول

تغير المبيع قبل القبول

٨٦٠. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: بعتك هذه الأمة بألف درهم فلم يقل المشتري قبلت حتى قطع رجل يدها ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع فقَالَ: المشتري قبلت، لا يجوز لأنه صار أرش يدها ديناً فبطل، بمنزلة رجل باع عصيراً فلم يقبل حتى صار خمراً ثم صار خلاً ثم قبل المشتري لم يجز البيع.

٨٦١. ولو ولدت ولداً ثم قبل لا يجوز لأن الولد لم يكن يف البيع وقد صار له حصة.

٨٦٢. ولو باع عبدين فلم يقبل فقتل أحدهما وقبض الأرش قبل المشتري لا يجوز.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 168 (Shamela #14335, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.