Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 158

  1. باب السلم
  2. الخبز بالحنطة

العنب بالزبيب

٨١٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: العنب بالزبيب لا بأس به، والعنب أقل يداً بيد؟

٨١٧. وروى هشام عن محمد قَالَ: لا باس بقفيزي زبيب بقفيز عنب للماء الذي في العنب، فقلت له: إن قلت يجوز من قبل الماء فالرطب بالتمر يجوز لأن في الرطب ماء، فلم أزل أناقشه حتى رجع عن قوله في العنب بالزبيب وقَالَ: لا خير فيه.

العبد بالطعام

٧١٨. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا باع عبداً بطعام معلوم جاز وإن لم يكن للطعام أجل، فإن كان الطعام هو المبيع المشترا فكان العبد هو الثمن، فإن لم يكن للطعام أجل فالبيع فاسد لأنه باع ما ليس عنده.

الثوب بالغزل

٨١٩. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الثوب بالغزل لا بأس به إن كان أكثر مما فيه أو أقل إلا في خصلة واحدة ما كان في الثياب ينقص فيعود إلى أصله وكان يوزن.

القطن بالقطن

٨٢٠. عن أبي يوسف القطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب لا خير فيه إلا مثل بمثل. وكذا التمر بالتمر المشقوق، والدقيق المنخول بالدقيق غير المنخول. وروى أنه أجاز ذلك كله.

الخبز بالحنطة

٨٢١. هشام عن أبي يوسف قَالَ: لا بأس بأن يسلم الخبز في الحنطة. وعن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا خير فيه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 158 (Shamela #14335, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.