Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 150

  1. باب البيوع الفاسدة
  2. الخيار في عدل بر بعبد

متى يبطل الخيار

٧٧٤. ولو اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثاً فنقده الثمن أو قبضها لم يبطل بذلك خياره.

٧٧٥. ولو اشتراها ولم يرها ثم رآها ثم قبضها أو نقد ثمنها بطل خيار الرؤية، وكذلك في خيار العيب.

٧٧٦. ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان المشتري بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها وقَالَ: لم يكن لشهوة فأراد ردها فالقول قوله. ولو كانت مباشرة فأراد ردها ثم قَالَ: لم يكن لشهوة لم يصدق.

الخيار في عدل بر بعبد

٧٧٧. ولو أن رجلاً اشترى عدل بر بعبد بعينه على أنه بالخيار في العدل ثلاثة أيام جاز وله الخيار في العدل، ولا خيار له في العبد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له الخيار فيهما جميعاً. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في المبسوط.

٧٧٨. بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها بمشط أو دهن أو لبس لا يكون اختياراً، ولو سقاها شربة من دواء كان هذا اختياراً.

٧٧٩. وإن كان الخيار في ثوب فلبس ليستدفئ به فهذا رضاء.

٧٨٠. وحجامه الخادم إذا أمره رضاء. وكذلك الختان وفصد العروق وبط القرحة. وأما الأخذ من الشعر فليس برضاء. وإن قصر حافر الدابة أو أخذ من العرق فليس برضاء.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 150 (Shamela #14335, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.