Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 147

  1. باب البيوع الفاسدة
  2. العبرة في رؤية الجبة المبطنة

وصدرها وشاقها وبطنها فله خيار الرؤية ما لم ير وجهها، فإن رأى وجهها الأكثر ثم اشتراها فلا خيار له.

ما يعد رؤية في شراء البهائم

٧٥٩. ولو اشترى برذوناً أو بغلاً أو حماراً فرأى عنقه أو فخذه أو ساقه أو أي شيء منه رأى ثم اشترى فليس له خيار الرؤية إلا أن يكون إنما رأى حافره أو ناصيته أو ذنبه فليس ذلك برؤية.

العبرة في رؤية الأمة والعبد بالوجه

٧٦٠. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الأماء: إذا اشترى عبداً أو أمة قد رأى وجهه فليس له خيار الرؤية. وإذا اشترى دابة فرأى وجهها ولم ير شيئاً منها غير ذلك فله خيار الرؤية. وإن رأى وجهها ومؤخرها فلا خيار له إلا من عيب.

الرؤية في شاة القنية

٧٦١. وإن اشترى شاة قِنْية فلا بد من النظر إلى ضرعها وبقية جسدها، وإن كانت شاة لحم فلا بد من المجسة.

العبرة في رؤية السوائل في أوعيتها

٧٦٢. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى دهناً في قارورة فنظر إليه في القارورة ولم يصب على راحته ولا على إصبعه منه شيئاً فليس برؤية. وهكذا روى هشام عن محمد ذلك. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قَالَ: إذا رآه في قارورة لم يكن له خيار.

العبرة في رؤية الجبة المبطنة

٧٦٣. هشام عن محمد: في رجل اشترى جبّة مبطنة فرأى بطانتها قَالَ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 147 (Shamela #14335, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.