Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 141

  1. باب البيوع الفاسدة
  2. الكرشة في الشاة المذبوحة

بمنزلة غلام خباز.

اشتراط كون الجارية مغنية

٧٢٠. وقَالَ: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه.

اللؤلؤة في الصدف

٧٢١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه.

٧٢٢. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قَالَ: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له.

البذر في البطيخ

٧٢٣. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف البطيخ ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له، قَالَ: البيع باطل.

الكرشة في الشاة المذبوحة

٧٢٤. قلت فإن كانت شاة مذبوحة ولم تسلخ فباعها كرشها قَالَ: جائز واخراجه على البائع، والمشتري بالخيار إذا رآه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 141 (Shamela #14335, hlm. urut 200)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.