Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 127

  1. باب البيوع
  2. التسليم الصوري لا يعتبر

باب البيوع

اعتاق المشتري المفلس عبداً

٦٤٧. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل اشترى عبداً فلم يقبضه حتى أعتقه وهو مفلس، قَالَ: لا سبيل للبائع على العبد في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري.

٦٤٨. وفي الرهن لم يختلفوا إذا أعتقه الراهن يسعى للمرتهن ثم يرجع بها على الراهن.

التسليم الصوري لا يعتبر

٦٤٩. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل باع داراً وهي غائبة فقَالَ: سلمتها إليك. قَالَ: المشتري: قبضت. وليست بحضرتهما. قَالَ: لا يكون قبضاً. قلت: فإن كانت قريبة؟ قَالَ: إن سلمها حيث يقدر المشتري على إغلاقها فهو تسليم، وإلا فلا وكذلك الهبة والصدقة

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 127 (Shamela #14335, hlm. urut 186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.