Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 116

  1. باب الخيار وأمرك بيدك
  2. تقديم المشيئة وتأخيرها في الطلاق

قد طلقت فلانة ثم طلقت نفسها، قَالَ: جائز.

تخيرها بعد جعل أمرها بيدها

٥٩٣. ولو قَالَ: لامرأة ولم يدخل بها: أمرك بيدك. ثم قَالَ: لها: إن اخترت نفسك فأنت طالق فاختارت نفسها، فإنه يقع تطليقة واحدة.

تقديم المشيئة وتأخيرها في الطلاق

٥٩٤. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غداً إن شئت. أو قَالَ: إن شئت فأنت طالق غداً. إن قدم المشيئة فلها المشيئة في المجلس، وإن أخر المشيئة فلها المشيئة في الغد. وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة ورواية محمد. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رواية مع رواية أبي يوسف عنه أن لها المشيئة في الغد في المسألتين جميعاً، قوال زفر: لها المشيئة في المجلس في المسألتين جميعاً.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 116 (Shamela #14335, hlm. urut 175)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.