Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 114

  1. باب الخيار وأمرك بيدك
  2. مجلس الخيار

باب الخيار وأمرك بيدك

طلقا أنفسكما

٥٨٢. الحسن بن زياد في رجل قَالَ: لامرأتين له: طلقا أنفسكما. ثم قَالَ: بعد ذلك: لا تطلقا أنفسكما كان لكل واحدة منهما أن تطلق نفسها ما دامت في ذلك المجلس، ولم يكن لها أن تطلق صاحبتها بعد النهي.

ردها الخيار

٥٨٣. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اليوم وغداً أو بعد غد إن اخترت فردت بالخيار من اليوم فإن أبا حنيفة قَالَ: هذا رد في يومها ذلك ولها أن تختار في غد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو رد لما بقى من الوقت. وكذلك لو قَالَ: لها أمرك بيدك شهراً.

٥٨٤. ولو قَالَ: أمرك بيدك اليوم وبعد غد فهو كالوقتين فردت اليوم فلها الخيار بعد غد في القولين جميعاً، وكذلك لو قَالَ: أمرك بيدك اليوم ورأس الشهر.

جعل أمرها بيدها

٥٨٥. ولو أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها فقَالَت الزوج: أنت علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام أو بائن يقع. ولو قَالَت: أنت بائن أو حرام ولم تقل مني فهو باطل.

مجلس الخيار

٥٨٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو خيّرها وهي راكبة فنزلت على الأرض فركبت بطل الخيار.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 114 (Shamela #14335, hlm. urut 173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.