Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 92

  1. باب العنين
  2. الخلوة مع المانع

خيار العنة للمولى أم للأمة؟

٤٨١. قَالَ أبو بكر الخصاف: لو كان زوج الأمة عنيناً فإن أبا حنيفة وزفر قَالَ: ا: الخيار إلى المولى. وقَالَ: ابو يوسف: الخيار إلى الأمة.

مجبوب خلا بها ثم طلق

٤٨٢. ولو أن مجبوباً خلا بامرأته ثم طلقها فلها الصداق كاملاً في قول أبي حنيفة وزفر، وفي قول أبي يوسف يجب نصف المهر. فإن جائت بولد يثبت النسب ويجب المهر كاملاً في قولهم جميعاً، ويصير الولد كالشاهد.

الخلوة مع المانع

٤٨٣. وكذلك لو خلا بها حائضاً او محرمة ثم جائت بولد وجب المهر كاملاً.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 92 (Shamela #14335, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.