Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 47

  1. باب العشر والزواج
  2. أولا ـ العشر
  3. النخيل

باب العشر والزواج

أولاً ـ العشر

التين

٢٣٢. وروى عن ابن سماعة عن محمد قَالَ: في التين الذي ييبس العشر.

الخوخ

٢٣٣. ولا عشر في الخوخ الذي يشق وييبس لأن الغالب منه ليس على ذلك، فأما بذر الرطبة وبذر البقول فليس في ذلك العشر.

البذر

٢٣٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يكون بذراً ليزرعه ليس يغير ذلك، فليس في ذلك عشر، وفي قياس قول أبي حنيفة في هذا كله العشر.

العصفر والقرطم

٢٣٥. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في العصفر العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أوسق من أدنى الحبوب على قياس قول أبي يوسف، ثم رجع محمد عن هذا وقَالَ: في العصفر كقوله في الزعفران، وفي قول محمد لا يجب في الزعفران شيء حتى يبلغ خمسة أمنان، وعندهما في قليله وكثيره العشر.

٢٣٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وكذلك في القرطم أخذ العشر منها جميعاً إذا بلغ كل القرطم ما يجب فيه العشر.

الكتان

٢٣٧. وكذلك الكتان فيه العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أدنى الأصناف، وفي بذره العشر.

النخيل

٢٣٨. قَالَ هِشَامٌ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 47 (Shamela #14335, hlm. urut 106)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.