Lewati ke konten

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · أبو الليث السمرقندي

hlm. 42

  1. باب الزكاة
  2. زكاة الصبغ والزعفران

لا، هكذا شرى للناس إذا أصابوا ربحاً باعوه.

الغصب والزكاة

٢١١. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل له ألف درهم، اغتصب من رجل ألف درهم ثم غصبها منه رجل آخر واستهلكها وله ألف، فحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما، فإن الغاصب الأول يزكى ألفه ولا أرى على الغاصب الثاني الزكاة، لأنه أن ضمّن الأول رجع على الثاني.

زكاة الملتقط

٢١٢. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لو أن رجلاً التقط ألف درهم فعرفها سنة، ثم تصدق بها، وله ألف درهم، كان القياس أن لا زكاة عليه في ألفه، ولكن في الاستحسان يزكيها.

ثمانون شاة بين رجلين

٢١٣. وقَالَ: في ثمانين شاة بين رجلين فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون شاة فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه شاة.

٢١٤. ابن سماعة عن محمد في رجل له ألف درهم فحال عليه الحول ثم أقرضها فتويت عليه قَالَ: لا زكاة عليه لأنه لم يخرجها من حد الزكاة. وكذلك لو كان ثوباً فأعاره فهلك.

زكاة الصبغ والزعفران

٢١٥. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 42 (Shamela #14335, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.