Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 1052

  1. ٢٨٧ - الشرط في البيع.

هذا هو الصحيح من الأقوال، الذي نذهب إليه ونعتقد صحته. فقد كان القياس أن يكون التراجع يبنهم في ذلك على ثقل الأمتاع، لا على قيمتها؛ إذ لا تأثير لغلائها ورخصها في الخوف على المراكب، ومن فيه، فإن كان ثقل ما طرح وقيمته في التمثيل مائة مثل ثقل ما لم يطرح، وقيمة ذلك ألف، أو عشرة آلاف، أو أقل، أو أكثر كان للذي طرح متاعه، وقيمته مائة، أن يرجع بخمسين على أهل الأمتعة، بقدر ثقل متاع كل واحد منهم من متاع صاحبه.

فإذا كان هو القياس، والقول بالتراجع بينهم على القيم خارج عن القياس، مبني على الاستحسان، بَعُدَ في وجه النظر أن يكون من ذلك على الناض شيء.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٨٧]- الشرط في البيع.

وسئل، ﵁، عن رجل باع قطيعا من أملاكه، وشرط على المبتاع من الوظيف أكثر مما ينوبه، هل له ذلك أم لا؟.

ونص السؤال: الجواب - رضي الله عنك - في رجل ابتاع نصف جميع أملاكه له على الإشاعة، وتبرأ إليه على ما يكتبه الموثقون، بعد كمال البيع وانعقاده، بعيب وظيف من هذه الوظائف المعلومة، والمعاون المشهورة، في النصف الذي اشتراه بقطيع ذكره.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1052 (Shamela #14310, hlm. urut 929)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.