Lewati ke konten

مسائل أبي الوليد ابن رشد · ابن رشد الجد

Juz 2, hlm. 917

  1. ٢٤١ - أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٤ - الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة

فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حده العلماء من الآجال إذا سأل أن يؤجل، ليطلب منافعه، دون أن يسأل عن شيء.

[٤]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة

وأما الرابعة فشهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة، وكيف إن كان فيهم أهل ستر وصيانة، وتوسم، رما الحد الذي يقطع بشهادتهم فيه عندك؟

ورغبتي أن تشبع لي الجواب في هذا السؤال، فلم أقف فيه على شيء يشفي، على كثرة مطالعتي وفتشي، عنه وعن مثله، ولست أريد باب الشهادة في السفر، ولا ما سطره المتكلمون والأصوليون في حد نقلة متواتر الخبر.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

الجواب عليها - تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وما لم يبلغ عدد الشهود حد التواتر، من الذي يوجب العلم، فلهم حكم الشهادة على وجهها.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 917 (Shamela #14310, hlm. urut 794)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.